السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

400

منهاج الصالحين

الفصل العاشر : في النفقات وهي أقسام : نفقة الزوجة ، ونفقة الأقارب ، ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً . أمّا نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج ، وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده ، فإذا خرجت من عنده متمردةً عليه أو قاطعته في داخل البيت ومنعته عن التمكين والاستمتاع مطلقاً من دون مسوّغ شرعي لم تستحق النفقة ، وفي غير ذلك تجب النفقة كما تقدّم . مسألة 1398 : الظاهر أنّ من النفقة الواجبة على الزوج اجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدمات التنظيف في البيت ، أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره ، كما أنّ منها اجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ، وكذلك اجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة ، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً ، ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجياً ويرجى شفاؤها بل يطمئن بالعلاج . مسألة 1399 : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة . مسألة 1400 : تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمّية أو أمة أو صغيرة ، وإذا امتنع الزوج عن بذلها مع استحقاقها ومطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله